مريم محمد صالح الظفيري

281

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات

وقيل هو : حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة ، وهو أخف من البطلان » « 1 » . فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول ، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل مقتضى الحال تركه ، فهذا يعد عملا فيه تعسف . أما التعسف في القول : هو أن يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدل عليه إلا أن هذا التفسير لا يعد باطلا بل في درجة أقل . 10 - المراد بقولهم : « التساهل » : يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدل دلالة كافية على معنى العبارة ، فيحتاج إلى تفسير أدق ، إلا أنه لا يصل إلى درجة الخطأ . يقول الخطيب الشربيني : « التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة » « 2 » . وهناك اصطلاحات أخرى تدل على التضعيف والاعتراض والرد وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات : - في وجه . - فيرد . - يتوجه . - فيه بحث . - ولك رده . - يمكن رده .

--> ( 1 ) الكليات لأبي البقاء مادة عسف ص 294 ؛ وانظر : الفوائد المكية للسقاف ص 45 ؛ مغني المحتاج للشربيني 1 / 33 . ( 2 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 33 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45 .